أخبار

قراران وزاريان يتعلقان بالمدارس الدولية والمدارس الخاصة، تعرف على تفاصيلهما

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

رصد – أثير

أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم قرارين وزاريين نشرا اليوم في الجريدة الرسمية.

القرار الأول (رقم ۲۰۲۳/۲۹ بتعديل في اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية) تضمن استبدال عبارة “المدارس الدولية”، بعبارة “المدارس الأجنبية” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٢٠٠٦/4، واللائحة المرفقة به.

أما المادة الثانية من القرار فنصت بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

القرار الثاني ( رقم ۲۰۲۳/۳۰ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة) فتضمن عدداً من التعديلات على اللائحة، وإلزام قيام المدارس الخاصة بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الضوابط المرفقة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بها.

ونصت المادة الثالثة من القرار بإلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

هذا وجاءت التعديلات بإضافة مواد جديدة إلى اللائحة للمدارس الخاصة المشار إليها بأرقام (٢١ مكررا ، ٢١ مكررا ١، ٨٥ مكررا) ، نصها الآتي:

المادة ( ٢١ مكررا )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذه اللائحة، تكون تسمية فئات المدارس الخاصة على النحو الآتي:
١ – روضة الأركان التعليمية، وتكون تسميتها بـ (روضة الأركان التعليمية بـ “اسم المدينة / القرية”).
٢ – مدرسة خاصة للتعليم المبكر، أو رياض الأطفال، أو تعليم القرآن الكريم، وتكون تسميتها بـ (مدرسة “الاسم المعتمد” الخاصة للتعليم المبكر “روضة” أو “تعليم القرآن الكريم”).
٣ – مدرسة خاصة، وتشمل أنشطتها الصفوف من الأول فأعلى، مع إمكانية ممارستها لنشاط رياض الأطفال، وتطبق واحدا أو أكثر من البرامج التعليمية الآتية: أحادية اللغة أو ثنائية اللغة أو دولية، وتكون تسميتها بـ (مدرسة “الاسم المعتمد” الخاصة).
٤ – مدرسة دولية خاصة، وتطبق البرامج التعليمية ومؤهلاتها الدولية الممنوحة من قبل المؤسسات التعليمية الدولية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتشمل الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، مع إمكانية ممارستها لنشاط رياض الأطفال، وتكون تسميتها بـ (مدرسة “الاسم المعتمد” الدولية الخاصة).




ولا يجوز ترجمة أسماء المدارس الخاصة إلى لغات أخرى.

المادة ( ٢١ مكررا ۱ )
مع عدم الإخلال بحكم البند (٤) من المادة (٢١ مكررا) من هذه اللائحة، يشترط للترخيص للمدارس الدولية الخاصة استيفاء الضوابط الآتية:
1 – الحصول على الاعتماد الأكاديمي من قبل المؤسسة المانحة للبرامج الدولية المطبقة في المدرسة والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
٢ – تطبيق البرامج التعليمية والمؤهلات الدولية ذاتها الممنوحة من قبل المؤسسات التعليمية الدولية المعترف بها حـتى الصف الثاني عشر، وتطبيق نظام التقويم التربوي المرتبط بالبرنامج الدولي المعتمد في جميع المراحل التعليمية.
3 – توفير المدرسة جميع متطلبات تطبيق البرامج التعليمية والمؤهلات الدولية وعلى الأخص الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة بمن فيهم منسقو البرامج التعليمية الدولية، والمعلمون المؤهلون ذوو الخبرة في تدريس تلك البرامج، والمصادر التعليمية المتنوعة والمرافق الدراسية المخصصة والمجهزة، وذلك وفقا للمواصفات التي تحددها الوزارة.
4 – توفير المدرسة لبرامج الإنماء المهني والتدريب المستمر للمعلمين والاختصاصيين فيها بشأن المستجدات في البرامج التعليمية والمؤهلات الدولية، وطرق التدريس الحديثة، وأنظمة التقويم التربوي”.




المادة ( ٨٥ مكررا )
على الوزارة في حال عدم تطبيق المدارس الدولية الخاصة للبرامج المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٢١ مكررا ١) من هذه اللائحة للصفين الحادي عشر والثاني عشر لمدة عامين دراسيين، أن تلغي مسمى المدرسة “الدولية” تلقائيا ، وعلى المدرسة تغيير مسماها بما يتوافق مع البند (٣) من المادة (٢١ مكررا) من هذه اللائحة”.


Your Page Title