رصد-أثير
أصدر سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا إداريا رقم خ/72/2017 يتعلق بإصدار ضوابط ترخيص نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث.
وتقرر في المادة الأولى العمل في شأن ترخيص نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث بالضوابط المرفقة.
وأشارت المادة الثانية إلى أنه يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
وجاء ذلك استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79، وإلى قانون تأمين المركبات الصالدر بالمرسوم السلطاني رقم 34/94، وإلى المرسوم السلطاني رقم 90/2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادر بالقرار الوزاري رقم 5/80، وإلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بالقرار رقم خ/19/2016، وإلى موافقة وزارة المالية، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
والمواد الـ 15 هي: