أخبار

رسميًا: الترخيص للصحف الإلكترونية بالسلطنة

يُعدّ الأول من نوعه حول الإعلام الإلكتروني: قراءة في قرار وزير الإعلام الجديد
يُعدّ الأول من نوعه حول الإعلام الإلكتروني: قراءة في قرار وزير الإعلام الجديد يُعدّ الأول من نوعه حول الإعلام الإلكتروني: قراءة في قرار وزير الإعلام الجديد

رصد – أثير

أصدر معالي الدكتور عبدالله الحراصي وزير الإعلام قرارًا وزاريًا رقم 2020/341 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر.

وقضت المادة الأولى بإجراء التعديلات الآتية على اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، المشار إليها.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

المادة (1)
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر المشار إليها، مواد أرقامها:
(10) مكررا ، (16) مكررا (2)، (30) مکررا ، (39) مكررا ، (45) مكررا، نصوصها الآتية:


المادة (10) مكررا
“تسري أحكام هذا الفصل على الترخيص بالمطابع والمطبوعات الإلكترونية، ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من بعض أحكامه”.


المادة (16) مكررا (2)
تسري أحكام هذا الفصل على مزاولة مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية، ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من بعض أحكامه”.


المادة (30) مکررا
“يقدم طلب الترخيص بوكالة أنباء إلكترونية وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة”.


المادة (39) مکررا
“تسري أحكام هذا الفصل على الصحيفة الإلكترونية، ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من بعض أحكامه”.


المادة (45) مكررا
“تسري أحكام هذا الفصل على مهنة الصحافة الإلكترونية، والعمل كمراسل لوكالة الأنباء الإلكترونية.


ونصت المادة الثانية بـ”يجب على المطابع والمطبوعات الإلكترونية، ومزاولي مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحف الإلكترونية، ومهنة الصحافة الإلكترونية، والعاملين كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية القائمة بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (3) ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/ 84، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/95 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي، والى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 84/25.

Your Page Title