أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
يناقش مجلس الشورى يوم غد الاثنين في جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس، مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9.
حول هذا الموضوع تواصلت “أثير” مع سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي -رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى- الذي أوضح أن مناقشة المقترح يأتي استنادًا إلى النظام الأساسي للدولة وإلى المادة (48) من قانون مجلس عمان التي تجيز لمجلس عمان اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها للحكومة لدراستها ثم إعادتها للمجس في مدة أقصاها سنة ليأخذ المقترح دورته التشريعية في حال موافقة الحكومة على إعادته مرة أخرى إلى مجلس عمان من بوابة مجلس الشورى.
“أثير”
7 أعضاء يتقدمون بمقترح للتوسع في المادة الأولى من القانون
وقال الزدجالي: استنادًا إلى المادة (48) تقدم 7 من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى باقتراح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9، وهذه المادة تتحدث عن حظر كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاق مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون على حسابها إلى آخر هذه المادة.
وأشار سعادة الدكتور إلى أن أصحاب السعادة الأعضاء الـ 7 تقدموا بمقترح يتعلق بالتوسع فيما يتعلق بالحظر، موضحًا: لا يمكن أن نتحدث عن مقترح التعديل لأنه ما زال يعد من أعمال اللجان وأعمال مكتب المجلس وداخل المجلس حيث تعامل بالسرية إلى أن تناقش في الجلسة العامة، وغدًا بعد مناقشة هذا المقترح سيصبح متاح للعامة للاطلاع عليه.
ما الإجراء المُتّبع في مثل هذه الحالات؟
فيما يخص الإجراءات الداخلية للمجلس حول مقترحات مشروعات القوانين، بيّن سعادة الدكتور محمد ذلك قائلًا: المقترح سيُعرض غدًا في المجلس من أجل إحالته إلى اللجنة المختصة ثم سيحال إلى اللجنة التشريعية والقانونية، وفيما بعد ستتم عرض هذه المادة أو المقترح على مجلس الشورى بمجمله للموافقة على هذا المقترح أو رفضه، وفي حال الموافقة سيحال المقترح إلى مجلس الدولة حسب ما جرى عليه العمل منذ نحو 4 سنوات حيث تقدم مشروعات مقترحات القانون مشتركة باسم مجلس عُمان ولا تقدم من كل مجلس على حدة إلى الحكومة، وفي حال موافقة مجلس الدولة يرفع المقترح باسم مجلس عمان إلى الحكومة والحكومة ترد على المجلس وتحديدًا على مجلس الشورى نظرًا لأن المقترح بدايته كان من مجلس الشورى، في غضون سنة بالموافقة أو بالرفض مع تقديم المبررات، وفي حال الموافقة تبدأ الدورة التشريعية منذ استلام المقترح أو إعادته إلى مجلس الشورى لدراسته وإقراره ثم إحالته إلى مجلس الدولة لدراسته وإقراره وبالتالي رفعه في حال عدم وجود أي اختلاف بين المجلسين، إلا إذا كان هناك اختلاف فإنه يتم التصويت عليه في جلسة علنية لمجلس عمان ممثلا بمجلسي الشورى والدولة ثم يُرفع إلى المقام السامي من قِبل رئيس مجلس الدولة مشفوعًا برأي المجلسين ويصدر المقترح أو التعديل من خلال مرسوم سلطاني.
يُذكر أنا المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/9)، جاءت كالآتي ” يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال”.
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع تفاصيل قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9، كاملًا عبر الملف المرفق: