رصد- أثير
أصدر معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 312/2023 بشأن مكافحة التجارة المستترة، ونص القرار على العمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، أي في 30 أكتوبر المقبل.
وتضمن القانون تحديدًا لعدد من التعريفات، ومنها:
– التجارة المُستترة: تمكين أي شخص من ممارسة نشاط لا تسمح القوانين والمراسيم السلطانية النافذة في سلطنة عمان له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير.
– المتستر : كل شخص يمارس التجارة المستترة.
– المتستر عليه : كل شخص يمارس النشاط بمساعدة المتستر.
ونص القرار على أن تتولى الوزارة تشجيع المواطنين والمقيمين بأي وسيلة وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التجارة المستترة والإبلاغ عنها، ولا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط لا تسمح القوانين والمراسيم السلطانية النافذة في سلطنة عُمان بممارسته، سواء أكان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما حظر القرار القيام بالتجارة المسترة سواء أكان ذلك باستعمال اسم المتستر أم سجله التجاري أم الترخيص الصدر له أم بأي وسيلة.
وتضمن القرار تحديدا لعدد من الحالات التي تُعد قرينة على القيام بالتستر، ومنها أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب شخص أو حساب آخر وليس إلى حساب المنشأة، وتقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة في وثائق تأسيس المنشأة أو في طلب الحصول على الترخيص، وقيام مالك المنشأة بمنح غير العماني صلاحيات تؤدي إلى التصرف بصورة مطلقة في المنشأة.
وحدد القرار عددًا من الجزاءات التي يتم توقيعها عند مخالفة أحكام هذا القرار، ومنها شطب النشاط من السجل التجاري، وغرامات إدارية تتراوح ما بين 5000 ريال عُماني إلى 15000 ريال عُماني وذلك في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وأجاز القرار للوزارة تخفيف الجزاءات أو الإعفاء منها إذا بادر المتستر أو المتستر عليه بالإبلاغ.
للاطلاع على القرار كاملًا: