main

بقرار وزاري: لائحة جديدة تنظم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة

لائحة جديدة تنظم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة

رصد - أثير

أصدر معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة قراراً وزارياً رقم 231/2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، التي جاءت بعد صدور القانون بـ 5 سنوات، إذ صدر القانون بالمرسوم السلطاني رقم 75/2019.

جمعت اللائحة الجديدة كافة المهن ذات العلاقة في لائحة واحدة، وألغت اللوائح التنظيمية السابقة التي كانت تنظم العمل في قطاعات محددة، وهي كما وردت في القرار:

-لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٨/٥٢

-لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٨/٥٣

-القرار الوزاري رقم ٩٨/٥٤ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

-لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٢٥

-اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرض الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٥/١٢٤

تضمنت اللائحة 6 فصول، ومنها تحديد لتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة، وشروط ترخيصها، وشروط وإجراءات ترخيص مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وتستعرض أثير أهم ما ورد فيها.

تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة

حدد القرار 7 تصنيفات رئيسية للمؤسسات الصحية الخاصة، وتضمن كل تصنيف رئيسي عدداً من التصنيفات الفرعية:

-المستشفى (العام/ التخصصي/ التأهيلي)

-منشآت الرعاية الصحية الخارجية (منها مركز جراحة اليوم الواحد/ مراكز علاج والتأهيل النفسي/ مركز متخصص لتأهيل المدمنين)

-مراكز التشخيص الطبي (منها مختبر التحاليل الطبية العام/ مراكز التصوير الطبي)

-الوحدات التخصصية (مركز خدمات الرعاية الصحية المنزلية/ وحدة إسعافات أولية/ مركز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية)

ومن التصنيفات الرئيسية الأخرى مركز الطب التقليدي والبديل والتكميلي، ومركز الخدمات الصحية المساندة، ودار رعاية صحية طويلة الأمد.

وبالعودة إلى القرارات السابقة، يتضح التوسع في تصنيفات المؤسسات الصحية الخاصة، إذ كانت سابقا تحت تصنيف عام واحد (مستشفى/ عيادة).

شروط الترخيص

ألزمت اللائحة الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة، وأن تتخذ المؤسسة الصحية شكل شركة، كما تم إضافة شرط بألا تقل المسافة بين مقر المؤسسة الصحية الخاصة وبين أقرب صيدلية عامة أو مؤسسة صحية خاصة من ذات التخصص عن 100 متر، باستثناء المؤسسات الصحية الخاصة القائمة أو المرخص لها داخل المجمعات التجارية، ويُعد هذا الشرط جديداً، ولم يرد في اللوائح التنظيمية التي كانت قائمة سابقاً.

شروط وإجراءات الترخيص لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة

ربطت اللائحة استعمال اللقب المهني بشرطين أساسيين، وهما أن يكون مزاول المهنة مقيداً في السجل الخاص بها ومرخصاً له في مزاولة المهنة، كما يجب التصديق على الشهادات والخبرات ومعادلتها إذا كانت صادرة خارج سلطنة عُمان، وتتولى الوزارة التحقق منها.

وحددت اللائحة عدداً من شروط مزاولة المهنة، ومنها أن يكون صاحبها حاصلاً على الدورات الأساسية المقررة لكل مهنة، وأن يكون حاصلاً على التطعيمات لكل مهنة، وألا يكون منقطعاً عن مزاولة المهنة، وأن يكون مؤمناً عليه لصالح الغير لدى شركات التأمين في سلطنة عُمان ضد المسؤولية الناجمة عن عمله إذا كان يعمل في مؤسسة صحية خاصة أو مسدداً لاشتراكه السنوي في صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية إذا كان يعمل في مؤسسة صحية حكومية.

ويكون الترخيص لمدة عامين لمزاولي المهن في المؤسسات الصحية الخاصة، وثلاثة أعوام في المؤسسات الصحية الخاصة.

أما في حال رغبة المؤسسة في استقدام مزاولي المهن الزائرين، فيجب أن يكون مزاول المهنة حاصلاً على الترخيص في البلد الذي يعمل فيه، وأن يجتاز التقييم المهني، وأن يكون مؤمناً عليه لصالح الغير ضد المسؤولية الناجمة عن عمله.

التزامات المؤسسات الصحية الخاصة ومزاولي المهن

اشترطت اللائحة حصول مزاولي المهن على ترخيص لمزاولة المهن قبل تشغيلهم في المؤسسة الصحية الخاصة، ولا يجوز لمزاولي المهن العمل في غير المؤسسة الصحية المرخص لهم العمل فيها بشكل دائم أو مؤقت إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

كما ألزمت اللائحة المؤسسة الصحية الخاصة إبلاغ الوزارة وأقرب مركز شرطة مختص عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها أو المرافقين لهم، كما حددت 6 حالات يجوز لمزاولي المهن ممارستها خارج المؤسسة الصحية بعد الحصول على موافقة الوزارة، ومنها الخدمات المجتمعية والخدمات الإسعافية والتطعيمات.

التزامات أخرى

-الدعاية: لا يجوز لمزاولي المهنة الدعاية لأنفسهم أو لغيرهم إلا بعد الحصول على الموافقة، ومراعاة ألا تهدف الدعاية إلى التضليل، وألا تخالف النظام العام، وأن تخلو من أي عبارات مغيرة للواقع.

-قطع التناسل: تنظر اللجنة المشكلة بقرار من الوزير في طلبات قطع التناسل.

-البصمة الوراثية: تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها الإشراف على فحوصات البصمة الوراثية واعتماد نتائجها، ولا يتم إجراءها إلا بطلب من المحكمة المختصة.

Your Page Title