أخبار

6 مواد منه عن الأموال المملوكة للدولة ومنع تملّكها أو التعدي عليها: تفاصيل القانون المالي الذي سيُعمل به بعد شهرين

حي الوزارات

رصد-أثير

إعداد: جميلة العبرية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم رقم 1559 نص القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2025، حيث حدد المرسوم السلطاني على العمل بالقانون بعد 60 يومًا من تاريخ نشره، أي 12 يونيو 2025م، كما ألغى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98.

ووفق رصد لـ ”أثير“، فقد تضمن القانون الجديد 8 فصول و42 مادة، وبالمقارنة مع القانون الملغى، فقد كان يتضمن 9 فصول و50 مادة، ويمكن تحديد المقارنة بين القانونين في الجوانب الآتية:

حدد القانون الجديد سريانه على الجهات المعنية والتي حددها على أنها أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ليكون بذلك شاملاً لكل الجهات عدا التي ينص صراحة على استثنائها من أحكامه في القانون أو المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها أو بتنظيمها.

السلطات والصلاحيات

كان القانون المُلغى يتضمن أن ترجع جميع السلطات والصلاحيات المالية إلى جلالة السلطان، ويُمارس الوزراء المختصون ووكلاء الوزارات هذه الصلاحيات كمفوضين بالإنفاق، بينما ألغى القانون الجديد هذه المادة، وأصبح المفوض بالإنفاق هو من يُمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة له طبقًا للقوانين والمراسيم، وعرّف القانون المفوض بالإنفاق على أنه رئيس الجهة المعنية أو وكيل الوزارة ومن في حكمه، وكل موظف آخر مفوض بالإنفاق من سلطة يخولها القانون صلاحية الأمر بالصرف والإذن بالتحصيل.

وزارة المالية

حدد القانون الجديد ما تتولاه وزارة المالية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في 14 اختصاصًا، منها:

• إخطار الجهات المعنية بالقواعد المنظمة لإعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها سنويًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم قيام الجهات المعنية بتقديم الميزانيات التقديرية لها في المواعيد المحددة.

• التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق، واتخاذ إجراءات شطب السواقط وإسقاط الدين، وذلك في الحالات والشروط التي تبينها اللائحة.

• مراجعة الحسابات الختامية للجهات المعنية، بما يتفق مع القواعد المنظمة لها، وآليات التحقق من صحة البيانات، ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والسياسات والإجراءات، ويجب على الجهات المعنية اتباعها في ذلك.

• الموافقة على الطلبات المقدمة من الجهات المعنية لتعديل الحدود القصوى للإنفاق العام والمخصصات الإضافية المعتمدة وفقًا لما تبينه اللائحة.

• إصدار القرارات المنظمة لوحدات التدقيق الداخلي وموظفيها في جميع الجهات المعنية.

• اتخاذ إجراءات استثمار الأموال المملوكة للدولة والرقابة عليها، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات جهاز الاستثمار العماني.

• إعداد نظام محاسبي ومالي للجهات المعنية، ويجوز إعداد نظم خاصة لبعض منها بما يتفق مع طبيعة اختصاصاتها، وكذلك اعتماد نماذج المستندات والسجلات المالية لتطبيق النظم المحاسبية.

الضرائب والرسوم

حدد القانون الجديد بأنه يجوز للجهات المعنية فرض رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، وذلك بعد موافقة وزير المالية. وأما بشأن الضرائب والرسوم الأخرى، فتضمن القانون الآتي:

- مراعاة أحكام قانون الجمارك الخليجي الموحد بشأن فئات الضريبة الجمركية؛ إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات فرض أو تعديل أو إلغاء ضريبة إلا بعد العرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب.

- ألزم القانون الجهات المعنية قبل اتخاذ إجراءات فرض أو تعديل أو إلغاء أي من الرسوم الآتية بالحصول على موافقة مجلس الوزراء، وتتضمن رسوم تراخيص أعمال لغير العُمانيين، ورسوم العبور والمغادرة ورسوم الخدمات التعليمية والعلاجية، وتعرفة الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي والبيئة والنفايات.

الأموال المملوكة للدولة

نصت المواد (17-22) من الفصل الرابع على حماية الأموال المملوكة للدولة ومنع تملكها أو التعدي عليها بأي وسيلة، وتشدد على اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة التعدي والمطالبة بالتعويض. كما يُحظر التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة، إلا بترخيص خاص للانتفاع، أما التصرف في الأموال المملوكة ملكية خاصة فيتم بمقابل ووفق ضوابط محددة، وتُحصّل المبالغ المستحقة للدولة مباشرة دون مساس بها، ولا يجوز تقرير حقوق عينية عليها، ويخضع التصرف في هذه الأموال أو إسقاط حقوق الدولة لقواعد واضحة تكفل حماية المال العام وتعزز الرقابة عليه.

الميزانية العامة

بين القانون تفاصيل التصنيف المالي وإعداد الميزانية حيث كان القانون القديم يشمل التصنيف بحسب الأبواب والفصول، ويشترط تقديم مشاريع الميزانيات قبل بدء السنة بثلاثة أشهر، أما الجديد فقد تبنّى مبدأ ”البرامج والأداء“، مع ضرورة تقديم خطط مرتبطة بمؤشرات قياس الأداء (KPI)، وألزم الجهات بالتخطيط متعدد السنوات.

وورد في القانون أيضا أنه في حال لم تصدر الميزانية العامة فيتم اعتمادها كما هي في العام الذي سبقها. كما أشار القانون إلى أن للوزير – في حالة المصروف الجاري الطارئ والاستثنائي – أن يعتمد للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية صرف مبلغ إضافي لمقابلة هذه الحالة وذلك في حدود الإمكانات المالية المتاحة، وعلى أن يخطر المجلس بذلك في أول اجتماع يعقده.

المخالفات المالية

حدد القانون الجديد أنواع المخالفات، لتشمل:

- عدم تقيّد الجهات المعنية بأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية المعمول بها، وبصفة خاصة أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

- تجاوز الجهات المعنية الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة المعتمدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- الإخلال بالإجراءات المقررة قانونًا للتحصيل الإداري في حالة التأخر أو الامتناع عن السداد إلى الجهة المعنية في المواعيد المحددة.

- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع أي حق من الحقوق المالية للدولة، أو يكون من شأنه تعريض هذا الحق للضياع.

- عدم تقديم الجهة المعنية الحسابات الشهرية أو الحساب الختامي الخاص بها لإعداد مشروع الميزانية العامة أو الحساب الختامي للدولة في المواعيد المحددة.

- القيام بصرف أموال الميزانية العامة بمصروفات بدون ترخيص.

Your Page Title