أخبار

قرار وزاري جديد يحدد قواعد التصالح في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل

ارتفاع أرباح البنوك التجارية 20%
ارتفاع أرباح البنوك التجارية 20% ارتفاع أرباح البنوك التجارية 20%

رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية


أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، قرارًا وزاريًا رقم ٤٥١/٢٠٢٤، بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣.

ونص القرار بالعمل بأحكام القواعد المرفقة المتعلقة بالتصالح، حيث يُسمح للمخالفين بطلب التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى، بشرط سداد غرامة مالية تقدر بربع الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية للجريمة، وفي حال الموافقة على طلب التصالح، يتعين على المخالف سداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الموافقة، وإلا يُعد التصالح ملغيًا.

كما ألغى القرار الوزاري الجديد القرار رقم ٥٦١/٢٠٠٩، وأي أحكام تتعارض مع القواعد الجديدة، وتضمنت القواعد الجديدة استثناءً يتعلق بالجرائم التي تُعاقب بعقوبة الغرامة المضاعفة المنصوص عليها في المادة ١٤٣ من قانون العمل، حيث يتطلب التصالح فيها سداد غرامة مالية قدرها ١٠٠٠ ريال عماني.

كما أوجب القرار إبعاد العامل المخالف غير العماني في حالتين: إذا كان يعمل في مهنة تم تعمينها ولم يتم استبداله بعامل عماني، أو إذا كان تاركًا للعمل أو قد دخل البلاد بطرق غير مشروعة. وفي هذه الحالات، يتحمل صاحب العمل أو الطرف المشغل تكاليف الإبعاد.

وألزم القرار بأن يكون التصالح في الجرائم المرتكبة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسجيل المخالفة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط، كما شدد على أن التصالح لا يعفي المخالف من تصحيح المخالفة وأداء التزاماته القانونية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصالح.

وللاطلاع على تفاصيل القرار تجدونها في الملف الآتي:

صحيفة أثير- قرار تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها

 

Your Page Title