رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٤/٤٥٠، بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣، وجاءت تفاصيل القرار كالآتي:
*مسؤولية مأموري الضبط القضائي
يتولى مأمورو الضبط القضائي مسؤولية تحرير وضبط المخالفات التي يرتكبها أصحاب العمل والعمال، مع ضرورة حملهم بطاقة تعريفية تتضمن بيانًا بصفتهم القانونية.
*الكشف عن الصفة القانونية
يجب على المخولين صفة الضبطية القضائية الكشف عن صفاتهم القانونية عند القيام بالمهام الموكلة إليهم عند الطلب.
*محضر المخالفة
عند ضبط المخالفة، يجب تحرير محضر يتضمن:
*محضر المخالفة
– تاريخ ووقت ومكان فتح المحضر ونوعية المخالفة.
– اسم محرر المحضر وتوقيعه.
– اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته، سواء كان صاحب المنشأة أو أحد العاملين لديه.
– توقيع صاحب المنشأة أو من حضر الواقعة من العاملين لديه، مع تسليمه نسخة من المحضر، وتوثيق أي رفض للتوقيع أو استلام النسخة في المحضر.
*مذكرة المخالفة
يُعد مأمورو الضبط القضائي مذكرة بموضوع المخالفة تتضمن ثبوت المخالفة، وترفع إلى مدير الدائرة المختص أو من يحل محله.
*مذكرة المخالفة
*إيقاف الخدمات
يتولى مدير الدائرة المختص أو من يحل محله إيقاف كل أو بعض الخدمات عن المنشأة، والتي تشمل:
*إيقاف الخدمات
– إصدار تراخيص العمل للقوى العاملة غير العمانية.
– تجديد ترخيص مزاولة عمل للعامل المخالف.
– تعديل بيانات العامل المخالف.
– تسجيل بيانات العامل المخالف.
– نقل خدمات العامل المخالف.
– تسجيل بلاغ ترك العمل للعامل المخالف.
– إلغاء بلاغ ترك العمل عن العامل المخالف.
*رفع إيقاف الخدمات
يتم رفع إيقاف الخدمات بعد زوال المخالفة وسداد الغرامة المقررة، بقرار من مدير الدائرة المختص أو من يحل محله.
*رفع إيقاف الخدمات
وللاطلاع على تفاصيل القرار، تجدونها في الملف الآتي:
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ الملغي نص في مادته الأولى على التزام أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له، وفي حالة ثبوت مخالفة أي من تلك الأحكام يتم إيقاف تقديم الخدمات الآتية:
١ – منح تراخيص عمل للقوى العاملة غير العمانية.
٢ – التصريح بنقل خدمات القوى العاملة غير العمانية.
٣ – استخراج وتجديد بطاقة العمل.
٤ – تعديل بيانات المنشأة.
٥ – تعديل بيانات بطاقة العمل.
ونصت المادة الثانية بـ: “يعد الموظف المختص مذكرة تتضمن ثبوت المخالفة، ويتم اعتماد إيقاف تقديم الخدمات من المدير العام المختص.
فيما نصت المادة الثالثة برفع الإيقاف بعد زوال المخالفة وسداد رسوم المخالفات إن وجدت، وذلك بقرار من المدير العام المختص.