أخبار

ما بين سجن وغرامة: 3 أحكام قضائية تُعاقِب مُخالِفين

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

مسقط-أثير

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري (الدائرة الجزائية) مؤخرا حكمًا قضائيًا بإدانة متهميّن اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك من خلال عدم الالتزام بتقديم ضمان للسلعة المقدمة، وقضت بمعاقبتهما بالسجن وغرامات مالية.

وتتلخص الوقائع في شراء مستهلك مركبة من نوع تويوتا راف فور دفع رباعي من إحدى الوكالات، وقبل انتهاء مدة الضمان ظهر بالمركبة عطل في ناقل الحركة تمثل في اهتزاز أثناء تبديل السرعات، لذا قام المستهلك بعرض مشكلة المركبة على الوكالة وقامت بدورها بفحص المركبة فنيًا، حيث تبين فعلًا وجود المشكلة، وعليه تم تغيير محور عزم الدوران، ثم تسليم المركبة للمستهلك، إلا أن المشكلة ظهرت من جديد في المركبة، وتم بعدها تغيير جسم الصمام في ناقل الحركة والقابض المباشر وتسليم المركبة للمستهلك مرة أخرى، ومجددًا بعد شهر واحد ظهرت المشكلة مرة أخرى وتقرر فك ناقل الحركة وإرساله للفرع الرئيسي، ثم بعد شهر واحد تم استبدال ناقل الحركة، غير أن المشكلة ظهرت بعد خمسة أيام من تسليم المركبة للمشتكي، وقامت الوكالة باستبدال قطعة في محور الدوران الخلفي (الدفريشن)، وبعد ذلك تم فحص المركبة وتبين أن المشكلة لا تزال موجودة، وقد فشلت الوكالة في إصلاح العطل عدة مرات، مما دفع المستهلك للتقدم بشكواه لدى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، وبسؤال مسؤول المؤسسة عن سبب عدم الالتزام بما ورد في الضمان، أفاد بأنه حاول إصلاح المركبة ومعالجة العطل لأكثر من مرة، لذا تم تشكيل ملف قضية وإحالته للادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أًصدرت الحكم بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهر والغرامة (100) ريال وتغريم المتهمة الثانية مبلغ (100) ريال مع إلزامهم بالتضامن أو الانفراد برد قيمة المركبة بعد خصم قيمة الاستهلاك وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة تطبيقًا للمادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والقضاء بوقف العقوبة الحبسية بحق المتهم الأول إذا سدد ما عليه، ويفرج عن المتهم الأول حال استئنافه الحكم بكفالة مالية قدرها (100) ريال ما لم يكن موقوفًا لسبب آخر وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف.

من جهة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمين قضائيين ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.

وتتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء معدات صناعية من إحدى المؤسسات التجارية، وبعد أيام من الشراء اكتشف وجود عيب تصنيعي في واحدة من المعدات وفي الوقت نفسه اتضح له بأن ضمان المعدات من المؤسسة وليس من الشركة المصنعة، مما حدا بالمشتكي بالرجوع إلى المؤسسة ومطالبتها باستبدال المعدة وأوراق الضمان من الشركة المصنعة إلا أن المؤسسة رفضت الاستبدال وتسليمه أوراق الضمان، مما دعا بالمشتكي إلى تقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها وأحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت حكما بإدانة المؤسسة بجنحة تداول سلعة دون الحصول على التراخيص من الجهة المعنية وعدم استرجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها في حال اكتشاف عيب فيها، وتغريمها من أجل الأولى للحق العام (100) ريال عماني وتغريمها من أجل الثانية (2000) ريال عماني مع جمع العقوبتين، على أن ينفذ من العقوبة النصف ويوقف الباقي، وحمل المصروفات القانونية عليها.

أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بإدخال رافعة (الونش) إلى إحدى الورش المختصة للإصلاح، على أن يتم الإصلاح خلال عشرة أيام إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، مما دفع بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها، وأحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمة بعدم الالتزام بإتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها وتغريمها من أجلها للحق العام (100) ريال عماني مع وقف التنفيذ، وحمل المصروفات القانونية عليها.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.

Your Page Title