رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
أصدرت سعادة حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية ، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا رقم 2023/305 بإصدار اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب ما رصدته ”أثير“، فقد نصت المادة الأولى من القرار بالعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرفقة.
أما المادة الثانية فنصت بإلغاء القرار رقم 2022/19 المشار إليه وإلغاء كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
وقد تضمنت اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة بعض التعديلات، فقد نصت المادة رقم (2) على أن يكون التمويل وفق البرامج التمويلية التي يتم تحديدها بقرار من الرئيس، ويتولى مدير المحفظة إدارة هذه البرامج، بينما في اللائحة الملغية، كان البنك يقوم بإدارة هذه البرامج بما في ذلك صرف قيمتها ومتابعة السداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال إخلال المستفيد بالتزاماته وفقا لأحكام اللائحة.
نصت المادة رقم (2) على أن يكون التمويل وفق البرامج التمويلية التي يتم تحديدها بقرار من الرئيس، ويتولى مدير المحفظة إدارة هذه البرامج، بينما في اللائحة الملغية، كان البنك يقوم بإدارة هذه البرامج بما في ذلك صرف قيمتها ومتابعة السداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال إخلال المستفيد بالتزاماته وفقا لأحكام اللائحة.
بينما نصت المادة (4) من القرار الجديد على شروط معينة لتمويل المؤسسة، جاءت كالآتي:
1- أن يكون أحد ملاك المؤسسة عماني الجنسية، وألا تقل سنه عن (18) ثمانية عشر عاما عند تقديم الطلب، ويجوز تحديد حد أعلى للسن ضمن ضوابط كل برنامج تمويلي.
2- أن يتوفر لديها الأشخاص ذوو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع محل طلب التمويل وإدارته.
3- أن يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان، أو مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة.
4- أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمؤسسة وملاكها بالحصول على التمويل.
ويجب على المؤسسة بعد الموافقة على التمويل تسجيل النشاط واستخراج الموافقات المبدئية أو التراخيص اللازمة لمزاولة المشروع محل التمويل، وتوفير المستندات الثبوتية إذا كان المشروع محل التمويل قائما.
وبالمقارنة مع القرار السابق، نصت المادة رقم (4) بأنه في حال رفض طلب التمويل، لا تكون الهيئة مسؤولة عن أي مصاريف أو مبالغ يكون مقدم طلب التمويل قد تحملها في سبيل تقديم طلبه.
فيما تضمنت المادة (5) بعض الشروط لتمويل الأفراد، نذكر منها:
1 – أن يكون عماني الجنسية، وألا تقل سنه عن (18) ثمانية عشر عامًا عند تقديم الطلب، ويجوز تحديد حد أعلى للسن ضمن ضوابط كل برنامج تمويلي.
2 – أن يتوفر لديه المؤهل أو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع محل طلب التمويل وإدارته.
3 – أن يجتاز البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة لإعداد وجاهزية مقدم الطلب لتأسيس وإدارة المشروع.
4 – أن يسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجب على المستفيد بعد الموافقة على التمويل تسجيل النشاط واستخراج الموافقات المبدئية أو التراخيص اللازمة لمزاولة المشروع محل التمويل.
ومقارنةً بالقرار الملغي، فإن اللائحة الجديدة ألغت الحد الأعلى للحصول على تمويل مع تحديد قيمته في البرامج التمويلي الصادرة وفقاً لطبيعة كل برنامج تمويلي. وكانت اللائحة السابقة قد حددت شروطاً ومنها ألا يزيد عمر المتقدم للتمويل على (55) خمس وخمسين سنة عند تقديم الطلب، ويجوز للجنة الاستثناء من ذلك على ألا تزيد سن طالب التمويل على (65) خمس وستين سنة.
هذا وتم تحديد الرسوم الإدارية التي تتقاضاها الهيئة على التمويل الذي تزيد قيمته 20 ألف ريال عماني، بما لا يزيد (2%) من قيمة التمويل سنويا.
ورجوعا للقرار السابق، تحدد اللجنة الرسوم الإدارية التي تتقاضاها الهيئة على التمويل الذي يزيد قيمته على 5 آلاف ريال عماني، وذلك بما لا يزيد على (2٪) من قيمة التمويل.
وللاطلاع على نص القرار الجديد اضغط على الملف:
أثير – لائحة تنظيمية جديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أثير – لائحة تنظيمية جديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 2020/107 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين الصادرة بالقرار رقم 2022/19.