أخبار

قرار جديد بتحديد رسوم لإتلاف الوثائق

قرار جديد بتحديد رسوم لإتلاف الوثائق
قرار جديد بتحديد رسوم لإتلاف الوثائق قرار جديد بتحديد رسوم لإتلاف الوثائق

رصد – أثير

أصدرت هيثة الوثائق والمحفوظات الوطنية قرارا رقم 1 / 2017م بتحديد رسوم خدمة إتلاف الوثائق، وذلك استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/207م وإلى اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالقرار رقم 1/2014م وإلى موافقة وزارة المالية .

وجاء في القرار الذي رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد : تحدد رسوم خدمة إتلاف الوثائق وفقا للجداول التالية:

قرار جديد بتحديد رسوم لإتلاف الوثائق
قرار جديد بتحديد رسوم لإتلاف الوثائق قرار جديد بتحديد رسوم لإتلاف الوثائق

قرار جديد بتحديد رسوم لإتلاف الوثائق
قرار جديد بتحديد رسوم لإتلاف الوثائق قرار جديد بتحديد رسوم لإتلاف الوثائق

قرار جديد بتحديد رسوم لإتلاف الوثائق
قرار جديد بتحديد رسوم لإتلاف الوثائق قرار جديد بتحديد رسوم لإتلاف الوثائق

يذكر أن خدمة إتلاف الوثائق عملية يتم فيها إتلاف البيانات الموجودة داخل أوعية المعلومات ( الأقراص الصلبة – الأقراص المرنة –بالإضافة إلى الأوراق وأي وسائط الحفظ المادية الأخرى) بحيث تقوم الهيئة بالإشراف على هذه العملية منذ بدايتها إلي حين إتلاف وسيلة الحفظ المراد إتلافها.

وتبدأ هذه الخدمة بطلب من الجهة المعنية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال استيفاء الاستمارة الخاصة بطلب إتلاف وثائق من قبل المختصين بالجهة المعنية بالإضافة الى ارفاق جدول بالوثائق المعدة بالأتلاف، ثم يتم ارسال طلب الاتلاف مع المرفقات إلى دائرة المتابعة والدعم الفني بالهيئة لمراجعة الطلب المقدم من الجهة المعنية.

وبعد عملية المراجعة والتدقيق في حاله وجود خلل في الاشتراطات او النظام المتبع يرجع الطلب للجهة المعنية لاستيفاء الاشتراطات حسب النظام المتبع، في حالة ان الطلب استوفى جميع الاشتراطات فانة يحال إلى رئيس الهيئة للحصول على الموافقة وبعدها يتم الرد على الجهة المعنية بالموافقة على إتلاف الوثائق بالطرق القانونية المتبعة في هذا الجانب، ثم يتم إعداد محضر إتلاف من قبل الجهة المعنية وإرساله إلى الهيئة، وتسجيل الوثائق المعدة للإتلاف في سجلات عمليات الاتلاف بالهيئة.

Your Page Title