أثير – تاريخ عمان:
وقع السلطان سعيد بن تيمور في 20 ديسمبر من عام 1951م معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة مع حكومة المملكة المتحدة البريطانية وإيرلندا الشمالية، وكانت بنودها فيها الكثير من التفاصيل التي تخفى على الكثير.
وتنشر “أثير” نص الاتفاقية وفق ما ورد في المصدر دون تغيير.وهي كالتالي:
مسقط – 20 من ديسمبر 1951م
وقد وقعها عن الجانب الإنكليزي: المقيم البريطاني في الخليج العربي
Lieutenant-Colonel Sir William Rupert Hay))
وعن الجانب العماني: السلطان سعيد بن تيمور سلطان مسقط وعمان وتوابعها باللغتين العربية والإنكليزية وفي حالة ورود أي خلاف أو شك فتكون النسخة الإنكليزية هي الحاسمة.
ويشار في المعاهدة إلى صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والدومنييون البريطانية لما وراء البحار بصاحب الجلالة، وإلى سلطان مسقط وعمان وتوابعها بالسلطان.
وأهم بنودها:
– البند الأول: التعريفات لهذه المعاهدة:
– البند الأول:
1 – مصطلح ” مقاطعات صاحب الجلالة ” تعني المملكة المتحدة وشمال إيرلندا ويشار إليها في المعاهدة بالمملكة المتحدة، وأي مناطق تنطبق عليها الاتفاقية بسبب التوسع في النفوذ كما هو مذكور في البند (15) من المعاهدة، ومصطلح مناطق السلطان تعني مناطق نفوذ السلطان وتوابعها.
2 – مصطلح ” مواطنو صاحب الجلالة ” يعني جميع مواطني المملكة المتحدة ومستعمراتها ومواطنو جنوب رودسيا وكل الأشخاص المحميين من قبل بريطانيا عدا مواطني الكويت والبحرين وقطر وأبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وكلبا، وأما “مواطنو السلطان” يعني جميع المواطنين التابعين للسلطان حيثما تواجدوا وسكنوا وبالنسبة للبنود (3-5-6-7) المصطلح ” مواطنو” سوف يعمل به ليشمل أجهزة المؤسسات المنشأة وفق قانون مقاطعات الطرف المتعاقد العالي .
3 – مصطلح ” السفن البريطانية” أو ما يشار إليها تعني السفن المسجلة في المملكة المتحدة للطرف المتعاقد العالي أو أي المناطق التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية بسبب التوسع في النفوذ كما هو مذكور في البند (15)، ومصطلح السفن العمانية أو ما يشار إليها تعني السفن المسجلة تحت قوانين حكومة السلطان والتابعة للطرف المتعاقد العالي ذو العلاقة بالسلطان.
4 – مصطلح ” الطائرات الحربية” أو ما يشار إليها تعني الطائرات المسجلة للطرف المتعاقد العالي تحت قانون المملكة المتحدة أو أي المناطق التي تنطبق عليها هذه المعاهدة بسبب التوسع في النفوذ كما هو مذكور في البند (15)، ومصطلح الطائرات العمانية أو ما يشار إليها تعني الطائرات المسجلة تحت قوانين حكومة السلطان والتابعة للطرف المتعاقد العالي ذو العلاقة مع السلطان.
5 – مصطلح “الدولة الأجنبية” تعني بالنسبة لصاحب الجلالة أي دولة أو مقاطعة بخلاف المملكة المتحدة وكندا والكمنولث الأسترالي ونيوزلندا واتحاد جنوب أفريقيا والهند وباكستان وسيلان وجمهورية إيرلندا وأي مقاطعة حسب العلاقات الدولية يكون صاحب الجلالة مسؤولا عنها من خلال حكومته في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وبالنسبة للبند (6)تشمل بورما، أما بخصوص السلطان أي بلد أو مقاطعة ليست جزء من عمان وتوابعها.
– البند الثاني:
مواطنو كل طرف متعاقد عال يتمتعون بحرية التجارة والملاحة في مقاطعات الأطراف المتعاقدة العالية، وعلى كل طرف متعاقد عال يسمح لمواطني الطرف الآخر بدخول الموانئ والمضائق والأنهار بسفنهم وما تحمله من بضائع وأيضا حرية التنقل والإقامة والتجارة والمتاجرة بالقطع أو الجملة بشرط أن يحترموا ويعملوا بالشروط والقوانين المعول بها بهذا الشأن.
– البند الثالث:
1 – مواطنو كل طرف متعاقد عال يتمتعون بكافة التسهيلات والامتيازات والحصانة والفائدة والحماية مهما كانت طبيعتها وذلك للتجارة والشحن ونقل البضائع وممارسة التجارة كما يتمتع بها مواطنو الطرف الآخر العالي أو مواطنو أي بلد أجنبي وبالخصوص يسمح كل طرف متعاقد عال لمواطني الطرف الآخر بحرية التعامل والتصرف وعقد الصفقات والشراء والبيع والتوريد والتصدير والمقايضة لكافة أنواع البضائع بنفس الشروط التي تطبق على مواطني الطرف المتعاقد الأعلى الآخر أو مواطني أي دولة أجنبية أخرى.
2 – مواطنو كل طرف متعاقد عال لا يخضعون للضرائب والجمارك والرسوم والضوابط والتعهدات والالتزامات والإعفاءات مهما كان شكلها ويعاملون بنفس المعاملة التي تطبق على مواطني الطرف المتعاقد العالي الآخر أو مواطني أي دولة أجنبية أخرى بشرط أن لا يكون هذا البند ما يفسر بخصوص التزام كلا الطرفين المتعاقدين العاليين بمنح مواطني الطرف المتعاقد العالي الآخر والغير مقيمين بهدف الضريبة في تلك المقاطعة نفس المخصصات والالتزامات والإعفاءات والخصومات كما هو معمول به لمواطنيه.
– البند الرابع:
1 – بما يخص الملاحة ومعاملة الشحن بالسفن يقوم الطرف المتعاقد العالي بالتعامل في أي مناطق نفوذه مع سفن الطرف الآخر بما فيها الركاب والبضاعة المحمولة بنفس معاملة سفنه أو سفن أي دولة أجنبية أخرى بما فيها الركاب والبضاعة المحمولة.
2 – ما ورد في الفقرة السابقة من هذا البند لا ينطبق على التجارة الساحلية أو الملاحة الداخلية.
– البند الخامس:
يسمح لمواطني صاحب الجلالة ف مناطق نفوذ السلطان استئجار وشراء بأي شكل قانوني ممتلكات بكل الصفات وامتلاكها والتخلي عنها بأي شكل قانوني، وبخصوص الممتلكات الثابتة بنفس الشروط مثل الإلزام أو كما هو معمول به مع مواطني أقرب دولة أجنبية مفضلة، وبخصوص الممتلكات المتنقلة بنفس الشروط مثل الإلزام أو كما هو معمول به مع مواطني السلطان أو أقرب دولة أجنبية مفضلة.
– البند السادس:
1 – البضاعة التي تزرع وتنتج في مناطق نفوذ أي طرف متعاقد عال وتورد إلى مناطق نفوذ الطرف المتعاقد العالي الآخر من أي مكان الذي تصل منه لا تخضع لضريبة الجمارك أو رسوم إعفاءات إضافية مثلها مثل تلك التي تزرع وتنتج وتصنع في أي بلد أجنبي.
2 – البضاعة التي تصدر إلى مناطق نفوذ أي طرف متعاقد عال لا يطبق عليها في مناطق نفوذ الطرف المتعاقد العالي الآخر لضريبة الجمارك أو رسوم أو إعفاءات إضافية بغير تلك التي تدفع لتصدير نفس البضاعة إلى أي دولة أجنبية.
3 – ضريبة الجمارك المستحقة في مناطق نفوذ السلطان على البضائع المزروعة والمنتجة والمصنعة في مناطق نفوذ صاحب الجلالة وعلى البضائع الموردة من قبل مواطني صاحب الجلالة يجب أن تدفع في الميناء أو في أي مكان من مناطق نفوذ السلطان التي تم توريد البضاعة منها أولا، وعند إتمام الدفع تكون هذه البضاعة معفية من بقية الضرائب الجمركية.
4 – البضاعة التي تزرع وتنتج وتصنع في مناطق نفوذ صاحب الجلالة أو تورد من قبل مواطني صاحب الجلالة في مناطق نفوذ السلطان تعفى من الضريبة الجمركية في الحالات التالية:
أ – البضاعة التي يتضح أنها تشحن إلى بلد أجنبي والتي يتم نقلها إلى سفينة أو طائرة إلى أي الموانئ والمطارات التابعة للسلطان أو التي لهذا السبب هبطت مؤقتا ودفعت رسومها في أي مكتب لجمارك السلطان بقصد انتظار وصول السفينة أو الطائرة التي سوف يعاد التحميل بها لشحنها إلى الخارج، ولكن البضاعة التي تم إنزالها تعفى فقط إذا كان الشاحن أو وكيله لديه ما يثبت أن البضاعة يجب أن توضع تحت إشراف وختم الجمارك ويعلن عن البضاعة أنها لإعادة الشحن مع البيان في نفس الوقت والمكان الأجنبي الذي سوف تشحن له البضاعة عند وصول السفينة أو الطائرة فقط، وفي حالة مرور فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لوصولها الأول تكون البضاعة مشحونة واقعيا للبلد الأجنبي المذكور كما هو معلن بالأصل وبدون وجود فترة لتغير الملاك وأن تكون كافة الرسوم الجمركية مدفوعة قبل إعادة شحنها .
ب – البضاعة التي لا يعلن عن جهة شحنها وغير مبينة التفاصيل إلى مناطق نفوذ السلطان والتي تنزل بغير قصد شريطة أن هذه البضاعة وضعت تحت إشراف الجمارك والسلطات ويتم إعادة شحنها إلى جهة خارجية خلال شهرين من إنزالها وأن تكون كافة الرسوم الجمركية مدفوعة قبل إعادة شحنها.
ت – الفحم والوقود والنفط ومعدات القوات الجوية والبحرية والمخازن والمستلزمات المملوكة لصاحب الجلالة والتي تنزل في مناطق نفوذ السلطان لاستخدام سفن وقوة صاحب الجلالة البحرية وطائرات قوات صاحب الجلالة الجوية تدفع رسومها الجمركية، وفي حالة أن هذه البضاعة المعفية يتم بيعها أو الاستغناء عنها في الأسواق المحلية.
ث – البضاعة التي يتم إعادة شحنها أو إنزالها ريثما يتم تصليح أي ضرر للسفينة أو الطائرة بسبب عوامل الطقس والكوارث في البحر أو الجو شريطة أن هذه البضاعة تبقى تحت حفظ الجمارك ويتم إعادة شحنها إلى الخارج خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ وصولها الأصلي وإن كافة الرسوم الجمركية المستحقة مدفوعة.
5 – في الحالات المذكورة في الفقرة ( 4 ) من هذا البند يتم مراعاة الإجراءات الجمركية بخصوص النزول والفحص والتخليص والشحن للبضائع.
6-جميع البضائع التي تبقى غير مخلصة بعر أربعة أشهر من تاريخ وصولها الأصلي في أماكن جمارك السلطان يمكن طرحها بواسطة جمارك السلطان في مزاد عام وعلني بعد إبلاغ وكلاء السفينة أو الطائرة المعنيين، وتكون إجراءات البيع لهذه البضاعة بعد دفع رسوم المزاد وضريبة رسوم الجمارك التي تودع لمدة عام وتعاد للمالك إذا أثبت أحقية مطالبته بها خلال تلك الفترة بعد تلك الفترة تسقط المطالبة بالبضاعة ولا تقبل بالاعتبار.
7 – في هذا البند تعني عبارة ” الرسوم الجمركية ” الرسوم بخلاف ضريبة الجمارك وتشمل رسوم النزول والعبور والوزن واستعمال الأرصفة البحرية وإيجار الأرضية والإشراف ومبالغ الوقت الإضافي.
البند السابع :
1 – كل الضرائب الجمركية التي يتوجب جبايتها في مناطق نفوذ السلطان يجب أن تدفع نقد وليس بالصنف.
2 – قيمة الضرائب التي يتم فرض الجباية عليها بالضرائب الجمركية تكون مثبتة وفق أسعارها في السوق واتباعا لاستخدامها التجاري في مسقط.
3 – أي خلاف ينشأ بين مواطن من رعايا صاحب الجلالة وسلطات الجمارك العمانية حول قيمة أي بضاعة سوف يحدد بالرجوع إلى خبيرين (كل طرف يسمي واحدا) الذي تكون قراراتهما بشأن القيمة ملزمة للطرفين، وإذا لم يتمكن الخبيران من الاتفاق يختاران حكما يكون قراره نهائيا.
البند الثامن:
الضرائب الداخلية والرسوم الداخلية التي يتم جبايتها لأي صنف في مناطق نفوذ أي طرف متعاقد ولمصلحة الدولة أو أي أجهزة حكومية محلية أو بلدية بما يتعلق بالبضائع المزروعة والمنتجة والمصنعة في مناطق نفوذ الطرف المتعاقد العالي الآخر يجب أن لا تكون مغايرة أو أكثر من تلك التي يتم جبايتها في ظروف مشابهة بما يتعلق بالبضائع المزروعة والمنتجة والمصنعة في مناطق نفوذ الطرف المتعاقد العالي الآخر أو في أي بلد أجنبي آخر.
البند التاسع:
1 – لا يتم فرض حظر على التوريد للبضائع من أي مكان إلى مناطق نفوذ السلطان لأي بضاعة مزروعة أو منتجة أو مصنعة في مناطق نفوذ صاحب الجلالة والتي سوف لن يتم التعامل بالمثل لتوريد البضائع المماثلة والمزروعة والمنتجة والمصنعة في أي بلد أجنبي.
2 – لا يتم أو إبقاء منع أو حظر لتصدير أي بضائع من مناطق نفوذ السلطان إلى مناطق نفوذ صاحب الجلالة والتي سوف لن يتم التعامل بالمثل لتوريد البضائع المماثلة والمزروعة والمنتجة والمصنعة في أي بلد أجنبي.
3 – استثناءات للقوانين العامة التي تم ذكرها في الفقرات السابقة من هذا البند يمكن أن تطبق في الحالات التالية:
أ – المنع والحظر المفروضان لما يخدم الأمن العام.
ب – المنع والحظر المفروضان بما يتعلق بالحركة في الأسلحة أو الذخيرة أو تنفيذ الحروب أو في الظروف الاستثنائية للتمويل العسكري.
ت – المنع والحظر المفروضان لحماية الصحة العامة.
ث – المنع والحظر المفروضان لحماية الحيوانات أو النبات بما فيها الحماية ضد الأوبئة والانحلال والانقراض وكذلك البذور والحيوانات المؤذية.
البند العاشر:
سيكون السلطان ومن خلال هذه المعاهدة مسؤولا عن حركة البضائع العابرة غير معاقة أو يتم تأخيرها من خلال إجراءات وأنظمة جمركية غير ضرورية وأن تكون كل السبل اللازمة لنقلها موفرة دون عائق.
البند الحادي عشر:
1 – يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين العاليين تعيين قناصل للإقامة في مناطق نفوذ الطرف الاخر شريطة أن تخضع لموافقة ورضاء الطرف الأعلى الآخر بالنسبة للأشخاص الذين يتم تعيينهم وأماكن إقامتهم كل طرف متعاقد عال عليه إضافة إلى ذلك الموافقة على السماح لمواطنيه ليتم تعينهم في المكاتب القنصلية للطرف المتعاقد الآخر شريطة أن يكون الشخص المعين لا يبدأ بالتصرف بأي حال من الأحوال بدون الموافقة المسبقة للطرف المتعاقد بصرف النظر عن جنسيته.
2 – سوف يسمح لهؤلاء القناصل للعمل بالمهام القنصلية وسوف يتمتعون بالامتيازات والحصانة وفق قوانين العلاقات الدولية الخاصة بالقناصل كما هو مطبق في المناطق التي يقيم فيها.
البند الثاني عشر:
1 – السفن والطائرات البريطانية التي تأتي إلى مناطق نفوذ السلطان في حالات الطوارئ سوف تقد لها من السلطات المحلية كل المساعدة الممكنة لتمكينها من إعادة التموين بالمواد الغذائية والوقود والصيانة حتى تتمكن من مواصلة رحلاتها البحرية أو الجوية.
2 – في حالة تعطل أو تدمير سفينة بريطانية في ساحل قريب لمناطق نفوذ السلطان أو تدمير طائرة بريطانية أو تهبط هبوطا اضطراريا في مناطق نفوذ السلطان تقوم سلطات السلطان بتقديم كافة وسائل العون لإنقاذ هذه السفن والطائرات وشحناتها وكل من عليها من ركاب وطاقم كما أن على سلطات السلطان تقديم كافة العون والحماية للأشخاص الذين يتم إنقاذهم وعليها كذلك مساعدتهم للوصول إلى أقرب قنصلية بريطانية، وعليهم أيضا أخذ كل حيطة ممكنة أن تكون هذه السفن والطائرات وشحنتها ومخزونها ومعداتها ومستلزماتها والمواد الحمولة أو التي تشكل جزءا من هذه السفن والطائرات أو ما تبع ذلك في حالة البيع والأوراق التي يتم العثور عليها في هذه السفن أو الطائرات وتسليمها إلى الملاك أو وكلائهم في حالة طلبها أو إلى القنصلية البريطانية.
3 – تقوم سلطات السلطان بالنظر فيما إذا كانت القنصلية البريطانية تم اشعارها فورا كما هو مذكور في الفقرة السابقة من هذا البند.
4 – وبالمثل إذا تعرضت سفينة عمانية إلى حالة طارئة أو تعطلت أو دمرت في ساحل قريب لمناطق نفوذ صاحب الجلالة أو تعرضت طائرة عمانية للتدمير أو لهبوط اضطراري في مناطق نفوذ صاحب الجلالة تقد السلطات البريطانية في هذه المناطق كافة وسائل المساعدة.
البند الثالث عشر:
سوف يتمتع مواطنو الطرف المتعاقد العالي في مناطق نفوذ الطرف المتعاقد العالي الآخر بحرية الضمير والتسامح الديني وحرية الممارسة العامة لكل أشكال الديانات شريطة أن ألا تكون هذه الممارسات تخدش أو تجرح القيم الدينية للبلد الذي يزمع ممارسة فيه هذه التصرفات ولكن لا يتم بناء صروح دينية للعبادة إلا في الأماكن التي يتم تحديدها من السلطات المحلية وبعد أخذ الموافقة اللازمة لذلك، ولا يتم عمل أي إجراء لأماكن العبادة المتواجدة حاليا الخاصة بمواطني الطرف المتعاقد العالي من قبل الطرف المتعاقد العالي الآخر.
البند الرابع عشر:
كل ما سبق ذكره في هذه المعاهدة ينطبق على البلد الأجنبي المفضل وتفسر بالمعنى المذكور وأن هذه المعاهدة سيتم العمل بها وتفسيرها بالمثل فورا ومن غير شروط.
البند الخامس عشر:
1 – يمكن لصاحب الجلالة في وقت تبادل التصديق على المعاهدة أو في أي وقت آخر ومن خلال موظفي قنصليته في مسقط الإشعار برغبته بأن تكون هذه المعاهدة سارية بهدف العلاقات الدولية في المناطق التي يسري عليها نفوذه من خلال حكومته في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية عد الكويت والبحرين وقطر وأبوظبيودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وكلبا وأن تكون هذه المعاهدة سارية لأي منطقة مذكورة وفي مثل هذا الإشعار من تاريخ استلامه من قبل السلطان.
2 – في أي وقت وبعد انقضاء فترة عامين من الوقت المحدد لسريان مفعول هذه المعاهدة يمكن منح أي طرف متعاقد أعلى فترة إثنىعشر شهرا إشعارا لإنهاء التطبيق لهذه المعاهدة في أي المناطق التي يسري مفعولها وفق ما تم ذكره في الفقرة السابقة.
البند السادس عشر :
1 – يصادق على هذه المعاهدة من قبل كل طرف متعاقد وأن سندات التصديق على الاتفاقية يتم تبادلها في مسقط في أقرب وقت ممكن.
2 – تدخل هذه المعاهدة إلى حيز التطبيق بشكل مؤقت في الأول من يناير 1952م، وبشكل قاطع عند تبادل سندات التصديق.
3 – إن لم يتم تبادل سندات التصديق خلال خمسة أشهر من السريان المؤقت للمعاهدة فإن العمل بها يجب أن يتوقف.
البند السابع عشر:
1 – يسري العمل بهذه المعاهدة خمسة عشر عاما بدءا من تاريخ سريانها الفعلي كما هو مذكور في البند السادس عشر ( 2) إلا إذا أشعر أحد الطرفين المتعاقدين العاليين الطرف الأعلى الآخر رغبته بإنهائها في مدة قبل سنة واحدة من تاريخ انتهائها المحدد بخمسة عشر عاما وتكون هذه المعاهدة سارية المفعول حتى نهاية عام واحد من تاريخ هذا الإشعار.
2 – أي إشعار يبلغ وفق ما ورد في الفقرة ( 1) من هذا البند يطبق على جميع المناطق وفق الإشعار المعمول به للمناطق المذكورة في البند الخامس عشر.
المقدم (ليتونانت كولينيل) السير وليام رابورتهيي شاهدا وبالنيابة عن صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى والسلطان سعيد بن فيصل سلطان مسقط وعمان وتوابعها نيابة عن نفسه وقعا هذه المعاهدة وضمنا ختمهما إثباتا بذلك.
حررت بنسختين في مسقط في العشرين من ديسمبر 1951م الموافق العشرين من ربيع الأول 1371 باللغتين العربية والإنجليزية وستكون اللغة الإنجليزية هي لغة الحسم في حالة ورود شك في التفسير.
سعيد بن تيمور – دبليو. آر. هيي
المرجع : تاريخ عمان السياسي – عبدالله بن محمد الطائي – الطبعة الأولى ٢٠٠٨م – شركة الربيعان للطباعة والنشر
المرجع :